responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 380
[ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتحصّل من جميع ما مرّ : تفسير الغني بملك قوت السنة له ولعياله فعلاً أو قوّةً ، ولا يكون الدين مانعاً ، فمن كان كذلك وجبت عليه الزكاة وإلاّ فلا حسبما عرفت .


[1] لو كان مالكاً لمؤونة السنة بلا زيادة شيء ولا نقيصة بحيث لو أدّى الزكاة نقصت المؤونة ، فهل تجب الفطرة على مثل هذا الشخص ؟
مقتضى الإطلاقات ذلك كما عليه المشهور ، ولكن المنسوب إلى جماعة ـ كالفاضلين والشهيد والمحقّق الثاني[1] ـ اعتبار الزيادة ، فلا وجوب في مفروض الكلام .
ويستدلّ لهم بأنّ الوجوب لو ثبت انقلب الغني فقيراً فينتفي الموضوع ويلزم من الوجوب عدمه ، ولأجله يمتنع شمول الإطلاقات لمثل هذا الفرد .
أقول : يمكن أوّلاً قلب الدعوى وأ نّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب ، إذ لو لم تشمله الأدلّة ولم يتعلّق به الوجوب كان غنيّاً ، ومتى اتّصف بالغنى تعلّق به الوجوب ، عملاً بإطلاقات الأدلّة ، فيلزم من عدم الشمول الشمول .
وثانياً : بالحلّ، وهو أنّ الحكم الشرعي ـ أعني : نفس الوجوب ـ لا يستوجب الفقر ، وإنّما الموجب له هو الإعطاء الخارجي ، وإلاّ فالموضوع ـ أعني : الغنى ـ باق على حاله قبل التصدّي للإعطاء ، فلم ينشأ الانقلاب المزبور من الوجوب نفسه كي يتوجّه عليه بأ نّه يلزم من فرض الوجوب عدمه كما ذكر .
وثالثاً : سلّمنا ذلك ـ أي أنّ الوجوب بنفسه يوجب الفقر ـ إلاّ أنّ الغنى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 15 : 488 وما يليها
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست