responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 379
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من النبوي الوارد مضمونه في جملة من النصوص من أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به

[1] ، حيث يظهر منها دوران الغنى مدار ملك النصاب .
ولكنّه واضح الدفع ، إذ لا تعرّض لها لتفسير الغنى وشرح مفهومه بوجه ، بل أقصى مفادها أنّ الغني تجب عليه الزكاة لا أنّ كلّ من وجبت عليه الزكاة ـ لكونه مالكاً للنصاب ـ كان غنياً لتدلّ على دوران هذا العنوان مدار ملك النصاب ، لعدم كونها بصدد ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً ، لا مطابقةً ولا التزاماً ، بل لا إشعار لها على ذلك فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى .
ولو سلّم فإلحاق ملك القيمـة بملك أعيان النصب عار عن أيّ دليل ، لاختصاص هذه النصوص بملك نفس الأعيان .
على أنّ هذا التفسير في نفسه غير قابل للتصديق ولا يساعده الارتكاز العرفي بوجه ، إذ لازمه أنّ من ملك العقارات والملايين من الأوراق النقديّة وكان فاقداً للأعيان الزكويّة ـ بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة ـ كان فقيراً ، وأمّا من ملك أوّل إحدى النصب فقط التي ربّما لاتفي بمؤونة نصف سنته كان غنيّاً ، وهذا كما ترى لا ينبغي الإصغاء إليه ، وكون الاعتبار بالأعمّ من العين والقيمة قد عرفت ما فيه .
[1] لما تقدّم نقله عن ابن الجنيد
[2] وإن لم يعرف له أيّ مستند ، بل الإجماع على خلافه كما سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 .

[2] حكاه عنه في الحدائق 12 : 261
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست