responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 228
وكيفما كان ، فيستدلّ لكون المؤونة المزبورة من الزكاة تارةً بأ نّها لمصلحتها ، واُخرى بأصالة البراءة عن تحمّلها .
وكلاهما كما ترى :
أمّا الأوّل : فلعدم الدليل على جواز صرف كلّ ما كان في مصلحة المال ما لم تثبت الولاية للمتصرّف ، ألا ترى أ نّه لا يجوز إصلاح دار الجار بمال الجار ما لم يوكّله في ذلك .
وبالجملة : ما لم تثبت الولاية على التصرّف في الزكاة لا يجوز الصرف منها في حفظها وإن كان لصالحها .
وأمّا الثاني : فإن اُريد به اصالة البراءة عن وجوب الصرف على المالك فهو وإن صحّ لكنّه لا يثبت جواز الصرف من الزكاة ، فإنّ غاية ما هناك وجوب الإيصال إلى المستحقّ ، وأمّا جواز الصرف منها للإيصال فالأصل المزبور لا يقتضيه .
وإن اُريد به أصالة البراءة عن الضمان لو صرف ، فمن البيّن أ نّه لا مساغ لهذا الأصل بعد إطلاق ما دلّ على سببيّة الإتلاف للضمان الذي لا قصور في شموله للمقام ، فإنّه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي . إذن فلا مناص من إلتماس دليل آخر غير ما ذكر .
ويمكن أن يستدلّ له باندراج المقام في الاُمور الحسبيّة ، إذ بعد خروج الزكاة المعزولة عن ملك المالك والقطع من مذاق الشرع بعدم رضائه ببقائها كذلك وتعطيلها إلى أن يعرضها التلف ، بل لا بدّ من إيصالها إلى أربابها وصرفها في مستحقّها ، فلا جرم يجب حسبةً على كل أحد التصدّي لذلك والقيام بهذا المهمّ ، بماله من المقدّمات التي منها صرف مقدار منها في سبيل مؤونة النقل إمّا بإجازة من الحاكم الشرعي إن كان ، وإلاّ فمن عدول المؤمنين ، ولو لم يكن أحد فطبعاً يكون هو المتولّي والمتصدّي لذلك .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست