responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 121
الأحكام [1] ؟!
أضف إلى ذلك كلّه : قيام سيرة المسلمين قاطبةً خَلَفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفّار حتى الذمّي منهم بشيء من الأحكام ، فلا يؤمَرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحجّ ، كما لا يُنهَون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان ، ولا تجري عليهم الحدود إلاّ فيما دلّ عليه دليلٌ بالخصوص ، مع أ نّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فالحقّ : أنّ الكفّار غير مكلّفين إلاّ بالاُصول ، ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع ـ التي منها الزكاة ـ إلاّ بعد اعتناق الإسلام ، فيؤمَرون عندئذ بسائر الأحكام ، وأمّا قبل ذلك فهم يقرّون على أديانهم ومذهبهم .
نعم ، لا يسوغ لهم الإجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علناً ونحو ذلك ، ويُردعون عن ارتكابها ، حفظاً لشعائر الإسلام . وهذا مطلبٌ آخر غير مرتبط بمحل الكلام .
ولم يُنقَل في تأريخ أو رواية عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أو أحد المعصومين
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] هكذا ذكره في الحدائق [ 3 : 40 ] أيضاً ، بزيادة توصيف الأحكام بأ نّها متلقّاة من الإمام (عليه السلام) .
ولكنّه يمكن إبداء الفارق بأنّ الإذعان بالولاية ـ بمعناها الخاصّ ـ متقوّم في جوهر ذاته بالإذعان بالرسالة، فإنّ معرفة الإمام بوصفه العنواني تتوقّف في تكوينها الخارجي على معرفة الإسلام كما اُشير إلى ذلك في نفس الصحيحة، وليس كذلك سائر الأحكام، فلا تقاس بقيّة الفروع بمثل هذا الفرع الذي يعدّ من العقائد ومن اُصول المذهب ، وأمّا التلقّي من الإمام فلا يطّرد في جميع الفروع ، فلاحظ
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست