responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 120
(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ )[1] ـ فبإزائها هذه الآيات الخاصّة .
ولا دلالة في الآيتين المتقدّمتين على تكليف الكفّار بالفروع ، لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلّين ومطعمي المسكين : الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الاُولى ، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة : تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة ، فلا تدلّ على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى .
وممّا يدلّ على الاختصاص قوله تعالى : (الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ) [2] .
فإنّ المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً ـ لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك أو المسلم والمشركة باتّفاق المسلمين قاطبةً ـ بل المراد نفس الوطء الخارجي ، فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخيّة من أنّ الزاني لا يجد من يزني بها إلاّ زانية مثله أو مشركة ، فإنّ الطيور على أمثالها تقع ، والجنس إلى الجنس يميل ، وإلاّ فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك أبداً ، وكذا الحال في الزانية ، ثمّ قال تعالى : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ) ، فخصّ سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر .
هذا ، مضافاً إلى ورود رواية [3] معتبرة عن الكافي تضمّنت : أنّ الكافر يؤمَر أوّلاً بالإسلام ثمّ بعده بالولاية ، فإذا لم يكن مكلّفاً حال كفره بالولاية ـ التي هي أعظم الفروع وأهمّها ـ وإنّما يؤمَر بها بعد اختيار الإسلام ، فما ظنّك بسائر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] آل عمران 3 : 97 .

[2] النور 24 : 3 .

[3] الكافي 1 : 180 / 3
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 13  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست