responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 417
كاشتراط الصلاة بالطهور ، فإنّ الأمر بالواجب المقيّد لا ينفك عن المقدّميّة .
وبعبارة اُخرى : قد ذكرنا في محلّه أن جميع الواجبات المركّبة المتدرّجة في الوجود ـ كالصلاة ـ لا ينفك أجزاؤها بالأسر عن القيديّة والاشتراط ، فلكلّ جزء حيثيّتان : حيثيّة الأمر النفسي الضمني المنبسـط عليه من ناحية الأمر بالمركّب ، وحيثيّة كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء ، فالجزء من الصلاة ليس مطلق التكبير ، بل ما كان ملحوقاً بالركوع ، كما أنّ الركوع مشروط بكونه مسبوقاً بالقراءة وملحوقاً بالسجود ، وهكذا الحال في سائر الأجزاء ، فإنّها برمّتها مشروطة بالمسبوقيّة والملحوقيّة معاً ، ما عدا الجزء الأوّل والأخير ، فإنّهما مشروطان بواحد منهما ، إذ لا جزء قبل الأوّل ولا بعد الأخير ، فلو تجرّد الركوع ـ مثلا ـ عمّا تقدّمه أو ما تأخّره لم يقع مصداقاً للواجب .
وهكذا الحال في الاعتكاف ، فإنّ كلّ يوم بالإضـافة إلى اليوم الآخر مشروط بالمسبوقيّة أو الملحوقيّة أو هما معاً ، فلا جرم كان ذلك قيداً في الصحّة ، وبما أنّ الاعتكاف المفروض في المقام ليس بواجب من غير ناحية النذر وهو لم يتعلّق إلاّ بيوم واحد كان انضمام اليومين الآخرين من جهة صحّة المنذور فقط ، من غير أن يتضمّنا ملاك النفسيّة بوجه ، لأنّة لم ينشأ إلاّ من قبل النذر وهو مختصّ بواحد منها فحسب ، فلا محالة كان وجوبهما متمحّضاً في المقدّميّة .
وحينئذ فإن التزمنا بوجوب المقدّمة وجب اليومان شرعاً وكان المركّب مؤلّفاً من الواجب النفسي والغيري ، وإن أنكرناه ـ كما هو الصحيح على ما حُقّق في الاُصول من عدم الوجوب إلاّ عقلا من باب اللابدّيّة ـ بقيا على حكمهما الأوّل ، وإن وجب الثالث بملاك التتميم الثابت في كلّ اعتكاف ـ ولا

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست