responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 377
وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لايذائهما [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسجد ، أو المكث خارج البيت ، ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف ، فلا دليل على البطلان حينئذ بوجه ، لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقّه ، فالنهي حينئذ غير قادح فضلا عن اشتراط الاستئذان .
نعم ، لو كان صومها تطوّعاً واعتبرنا في صحّة صوم التطوّع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه، ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف كما مرّت الإشارة إليه

[1] .
ثمّ إنّ هذا كلّه في اليومين الأولين من الاعتكاف . وأمّا اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاً ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
[2] .
[1] أمّا إذا لم يستلزم الإيذاء ، كما لو لم يكن عن اطّلاع منهما بأن كانا ـ مثلا ـ في بلد والولد يعتكف في بلد آخر ، فلا اشكال فيه . وأمّا مع الإيذاء فهل يكون باطلا ؟
لا ريب في عدم جواز إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما ويكون من شؤونهما كالسبّ والهتك والتعدّي ونحو ذلك ، بل أنّ الإيذاء بهذا المعنى حرام بالإضافة إلى كلّ مؤمن ، غايته أ نّه فيهما آكد والعقوبة أغلظ وأشدّ .
وأمّا الإيذاء فيما يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل فيما يعود إلى نفسـه ويتصرّف في شأن من شؤونه ، ولكن يترتّب عليه الإيذاء ، فلا ريب أيضاً في عدم حرمة هذا الإيذاء بالإضافة إلى غير الوالدين ، كمن يفتح حانوتاً في محلّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 320 ـ 325 .

[2] الوسائل 11 : 157 / أبواب وجوب الحج ب 59 ح 7
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست