responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 217
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة [1] ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الولي اشتركا(

([1])
[2] ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أ نّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلّة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر ، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر ممّا مرّ .

[2] تقدّم في مبحث الصلاة أنّ المستفاد من صحيحة حفص أنّ الولي هو طبيعي الأولى بالميراث ، وهو وإن كان منحصراً في الولد الأكبر كما مرّ ، إلاّ أنّ هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدّد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إمّا من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين ، فإنّ عنوان الولد الأكبر صادق حينئذ على كلّ منهما ، فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، ونتيجه كون الوجوب كفائيّاً يشتركان فيه ، بمعنى : أ نّه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر ، ولو خالفا عوقبا معاً ، كما أ نّه لو تبرّع الأجنبي سقط عنهما . وحينئذ فلو كان على الميّت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيّام ونحوهما ممّا لا يقبل التكسير لعدم تبعّض الصوم ، كان هو واجباً على الجامع لاعلى خصوص كلّ منهما ، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلاّ أثما معاً كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست