responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 499
وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] قد عرفت أنّ المستفاد من الآية المباركة والروايات أنّ موضوع الإفطار هو المرض، ولكن لا من حيث هو ، بل بما أ نّه مضرّ، فالعبرة في الحقيقة بالضرر، ولذا تقدّم أنّ النسبة عموم من وجه ، وقد عرفت أنّ طريق إحرازه الخوف ، ولكنّه غير منحصر فيه ، فلو فرضنا ثبوته بطريق آخر من بيّنة أو نحوها ترتّب الحكم ، لعدم دلالة رواية الأرمد على الحصر .
وعليه ، فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتبّاعه ، لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ فن .
فقول الطبيب حجّة وإن لم يحصل الخوف ، كما أ نّه لو حصل الخوف الوجداني من قـوله وإن لم يكن حـاذقاً ترتّب الإفطار ، فكما أنّ الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبرة .
نعم ، إذا اطمأنّ بخطئه فضلا عن العلم الوجداني بالخطأ الذي فرضه في المتن لم يسمع قوله ، فإنّ قوله بما هو ليس بحجّة وإنّما هو طريق إلى الواقع ، فلو علم بخلافه أو اطمأنّ بخطئه فليس له الإفطار .
ولو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضرر ، ولكن قام طريق آخر على الضرر وهو خوف المكلّف نفسـه فضلا عن علمه أو ظنّه ، وجب عليه ترك الصوم حينئذ ولم يصحّ منه ، لدلالة النصوص المتقدّمة على أ نّه مؤتمن عليه مفوضّ إليه وأنّ الانسان على نفسه بصيرة ، فمع تشخيصه الضرر لا يُصغى إلى قول الطبيب الذي يُطمأنّ بخطئه ، بل يكفي مجرّد الخوف كما عرفت ، لرجوع الأمر إلى المكلّف نفسه
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست