في السفر الذي فيه خطر ـ تكفينا صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر"[1] .
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو في عضو واحد من الجسد ، ففي المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشدّ وأقوى بطريق أولى كما لا يخفى .
على أنّ التعبير بالخوف واردٌ في موثّقة عمّار أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه "قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى
يروى"[2].
إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك ، بل يعمّ ما دونه أيضاً من خوف المرض والإغماء ونحو ذلك كما لا يخفى .
وعلى الجملة : فالمستفاد من الأدلّة أنّ العبرة بمجرّد الخوف ، ولا يلزم الظنّ أو الاطمئنان فضلا عن العلم ، بل لا يبعد أن يكون هذا طريقاً عقلائيّاً في باب الضرر مطلقاً ، كما يفصح عنه ما ورد في مقامات اُخر غير الصوم ، مثل ما ورد في لزوم طلب الماء وفحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أ نّه يكفّ عن الفحص إذا خاف من اللصّ أو السبع ، فيدلّ على سقوطه لدى كونه في معرض الخطر ، وإلاّ فلا علم ولا ظنّ بوجود اللصّ أو السبع ، ولذا عبّر بالخوف .
ومثل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل من أ نّه إذا خاف على نفسه من البرد بتيمّم[3] ، فيكون هذا الخوف بمجرّده محقّقاً للفقدان المأخوذ في موضوع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 218 / أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1 .
[2] الوسائل 10 : 214 / أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1 .
[3] الوسائل 3 : 347 ـ 348 / أبواب التيمم ب 5 ح 7 و 8