responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 486
هذا، ومقتضى إطلاق الأدلّة عموم الحكم لكلّ مريض، ولكنّه غير مراد جزماً، بل المراد خصوص المرض الذي يضرّه الصوم ، للانصراف أوّلا ، ولاستفادته من الروايات الكثـيرة ثانياً ، حيث سُئل في جملة منها عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فأجاب (عليه السلام) بألسنة مختلفة :
مثل قوله (عليه السلام) : "هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم" كما في صحيحة محمّد بن مسلم[1] .
وقوله (عليه السلام) : "هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه" كما ورد في موثّقة سماعة[2] .
وقوله (عليه السلام) : "الانسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه" كما في صحيحة عمر بن اُذينة[3] ، وغير ذلك .
فيستفاد من مجموعها أ نّه ليس كلّ مرض مانعاً ، وإنّما المانع خصوص المرض المضرّ ، ولذا اُحيل إلى المكلّف نفسه الذي هو على نفسه بصيرة .
ثمّ إنّه لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجباً لشدّة المرض أو طول البرء أو شدّة الألم ونحو ذلك ، للإطلاق .
إنّما الكلام في طريق إحراز الضرر ، فالأكثر ـ كما حكي عنهم ـ على أ نّه الخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به ، وذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظنّ ، بل عن الشهيد التصريح بعدم كفاية الاحتمال[4] ، والصحيح هو الأوّل ، لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ الغالب عدم إمكان الإحراز ، والخوف طريق عقلائي ، كما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 219 / أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3 .

[2] الوسائل 10 : 220 / أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 4 .

[3] الوسائل 10 : 220 / أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5 .

[4] لاحظ الدروس 1 : 271
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست