responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 195
ولافرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام[1]، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظهرين عند الزوال ثمّ نام واحتلم فاستيقظ وبقي كذلك إلى الغروب ، فلا تجب المبادرة إلى الغسل كما هو ظاهر .


[1] إذ العبرة في العمد بنفس البقاء على الجنابة لا بموجب الجنابة ، والبقاء في مورد الاحتلام بعدما استيقظ مستندٌ إلى العمد والاختيار وإن لم يكن سبب الجنابة اختياريّاً ، ويقتضيه الإطلاق في صحيحة أبي بصير[1] ، بل في صحيحة الحلبي
[2] وصحيحة البزنطي
[3] التصريح بعدم الفرق بين الجماع والاحتلام .

[2] ما تقدّم إلى هنا كان حكم الإصباح جنباً متيقّظاً ، وقد عرفت أنّ حكمه التفصيل بين العامد وغيره ، وأمّا الإصباح جنباً نائماً فحكمه كذلك . وإنّما أفردنا كلاًّ منهما بالذكر توضيحاً للمقـام ، فإنّ الروايات الواردة في النائم أيضاً على طوائف ثلاث كما تقدّم في المستيقظ .
فمنها : ما دلّ على عدم البطلان مطلقاً ، كرواية أبي سعيد القمّـاط : عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح "قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال"
[4] .
وقد عُبِّر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد ، وناقش فيه السبزواري في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ،
[2] الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 ، 1 .

[3] الوسائل 10 : 62 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 4 .

[4] الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست