وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك[1]، وأمّا الواجب المعيّن ـ رمضاناً كان أو غيره ـ فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم ـ واجباً كان أو مندوباً ، معيّناً أو غيره ـ بالاحتلام في النهار[2] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسّع كالكفّارة والنذر ونحوهما ، بناءً على أنّ الإصباح فيها جنباً عامداً موجبٌ للبطلان ، وأمّا على القول بعدم البطلان في صورة العمد ـ كما هو الصحيح على ما مرّ ـ ففي غير العمد بطريق أولى ، بدعوى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعيّن من غير خصوصيّة للقضاء ؟
الظاهر عدم الإلحاق ، فإنّ التعدّي عن مورد النصّ وإلغاء خصوصيّة المورد ـ كما ذكر ـ يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وهو مشكل جداً، مخالف لظاهر الدليل، فلا مناص من الاقتصار على مورده .
[2] بلا خلاف ، ولا إشكال ، كما تدلّ عليه جملة من النصوص ، التي منها صحيحة عبدالله بن ميمون : "ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة"[1] .
وموثّقة ابن بكير : عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه كما هو ؟ "فقال : لا بأس" [2] .
وصحيحة العيص بن القاسم: عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل "قال: لابأس" [3] وغيرها .
بل مقتضى الإطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار، كما لو صلّى
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] ، [3] الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3