responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 193
وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان[1] إلاّ في قضاء شهر رمضان [2] على الأقوى ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفويت في الصوم المندوب الذي دلّ الدليل على صحّته ، فإنّ الأحوط حينئذ هو الفعل لا الترك كما هو ظاهر جدّاً .


[1] بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لتقييد البطلان في النصّ والفتوى بصورة العمد كما في صحيحة أبي بصير المتقدّمة[1]، وقد عرفت أنّ إطلاق صحيحة العيص النافية للبأس عن البقاء جنباً منزّلٌ على غير صورة العمد .

[2] أي الموسّع ، فلا يصحّ مع الإصباح جنباً ولو عن غير عمد ، فكأنّه يمتاز عن شهر رمضان نفسه ، لأجل كونه من الواجب المعيّن ، بخلاف قضائه الموسع .
ويدّل على الحكم جملة من النصوص ، كصحيحة ابن سـنان : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع "قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره"
[2] .
وصحيحـته الاُخرى ، قال : كتب أبي إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنِّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه (عليه السلام) : "لا تصم هذا اليوم وصم غداً"
[3] ونحوهما غيرهما .
فإنّ إطلاقها يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهما الثاني كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 186 .

[2] ،
[3] الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست