responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 156
في العمد ـ لمكان قوله : يتدخّن ... إلخ ، الظاهر في الاختيار ـ لا يستدعي كون الذيل كذلك ، للفصل بينهما بقوله : قال : وسألته ... إلخ . فلا قرينيّة في البين ، كما كان كذلك في الموثقة المتقدّمة .
إذن فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد ، فتقيّد هذه الموثّقة بتلك الموثّقة وتُحمل على صورة عدم التعمّد .
وأمّا ما تصدى له صاحب الوسائل من الجمع بين الروايتين بحمل الاُولى على الغبار الغليظ والثانية على الخفيف[1] .
فهو جمع تبرّعي عري عن الشاهد ، إذ كلمة الغبار الواردة فيهما معاً لها ظهور واحد، إمّا في الغليظ أو الخفيف أو الأعم منهما، فالتفرقة بينهما تحكّم بحت.
وما قيل من أنّ الغلظة مستفادة من فرض الكنس المشتمل على الغبار الغليظ غالباً .
غير واضح ، لاختلاف موارد كنس البيوت ، وجداناً فربّ بيت يكنس في كلّ يوم أو يومين فيخفّ غباره ، وربّما يبقى بدون تنظيف أيّاماً عديدة ـ كشهر مثلا ـ فيغلظ ، فليس لهذا ضابط ولا شهادة له على المطلوب بوجه .
والصحيح هو ما عرفت في وجه الجمع من حمل المانعة على العمد والمجوّزة على غيره ، من غير فرق بين الغلظة وغيرها .
ومنه تعرف أ نّه على القول بالبطلان ـ كما هو الصحيح عملا بالموثّقة السليمة عن التعارض حسبما عرفت ـ لا يفرق فيه بين الغليظ والخفيف ـ كما اختاره الماتن ـ عملا بإطلاق النصّ ، إلاّ إذا بلغ من الخفّة والقلّة حدّاً لا يصدق معه عرفاً أ نّه دخل الغبار في حلقه ، فإنّه لا يضرّ حينئذ ، لانصراف النصّ عن مثله ، وأمّا مع فرض الصدق فلا يفرق بين الأمرين كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 69 ـ 70 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1 ، 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست