فهو الموضوع ، ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع ، وقد تقدّم في بحث الأغسال : أنّ محقّق الجنابة إنّما هو دخول الحشفة ، بمقتضى قوله (عليه السلام) : "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" ، فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها بإيلاج الأقلّ من ذلك ، فلا يبطل صومه ولا صومها [1] .
هذا فيمن كانت له حشفة .
وأمّا في مقطوعها ، فالتعدّي إليه مبنيٌّ على فهم التقدير من الرواية المتقدّمة ، وهو لا يخلو من الإشكال كما تقدّم في بحث الأغسال .
إذن فإطلاقات إتيان الأهل والجماع والإيلاج الصادقة على إيلاج الأقلّ من مقدار الحشفة محكّمـة ، لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقـدار في مقطوع الحشفة ، فإنّ رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة ، فلا يعمّ عدمها .
ثمّ إنّا استشهدنا فيما مرّ لهذه الدعوى ـ أعني : دلالة النصـوص على كون العبرة بنفس الجناية لا بالجماع بما هو جماع وإن لم يستوجبها ـ بصحيحة ابن أبي نصر عن القمّاط[2] .
وتقريب الاسـتدلال : أنّ الجـنابة المـذكورة في السـؤال إمّا أن يراد بها ما اسـتندت إلى الإنزال أو إلى الجماع ولا ثالث ، ولا يمكن حمل الصحيحة على الأوّل ، لأنّ منشأه :
إمّا الاستمناء ، وهو محرّم مطلقاً ولا يختصّ بوقت دون وقت ، فلا معنى لقوله (عليه السلام) : "إنّ جنابته كانت في وقت حلال" .
ــــــــــــــــــــــــــــ