responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 287
النصّ ما لم يقم على التعدّي برهان قاطع ، وهو مفقود في المقام حسبما عرفت . فلا مجال لانسحاب الحكم إلى شيء من المذكورات .
وعليه فلو عدل عن النيّة بعدما قام إلى الثالثة فحيث إنّ الوظيفة الواقعية انقلبت إلى القصر بمقتضى تأثير العدول فلا جرم يتّصف القيام بالزيادة ، فيهدم ويرجع إلى القصر ، ولا ضير فيها بعد كونها في حكم الزيادة السهوية ، لأ نّه فعلها جرياً على الاعتقاد السابق فكان معذوراً كالساهي .
وأمّا لو كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة فحيث لا سبيل إلى العدول بها إلى القصر لفوات المحل ، فلا يمكن إتمامها قصراً ، كما لا يمكن تماماً لانقلاب التكليف ، فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصراً .
فان قلت : حينما شرع في هذه الصلاة كانت محكومة بالصحّة ، لتعلّق الأمر بالتمام واقعاً ، الكاشف عن صحّة الإقامة ، فما الذي أسقط الأمر المتعلّق بهذا الفرد المحكوم بالصحّة .
قلت : لم يتعلّق الأمر بشخص هذا الفرد ولا بغيره من سائر الأفراد صحيحة كانت أو فاسـدة ، بل إنّما المأمور به هو الطبيعي الجامع القابل للانطباق على الأفراد الخارجية ، فالإتيان بفرد خارجاً وإن كان صحيحاً لا يكشف عن تعلّق الأمر به ، لعدم دخل للخصوصية بالضرورة ، وإنّما هو فرد ومصداق للطبيعة المأمور بها فيما إذا كان قابلاً لانطباقها عليه .
وعليه فلو بدا له في الأثناء، وعدل عن نيّة الإقامة الموجب لانقلاب الوظيفة الواقعية عن التمام إلى القصر ، فبما أنّ الطبيعة المأمور بها غير قابلة للانطباق ، إذ لا يمكن الامتثال بهذا الفرد لا تماماً لفرض الانقلاب ، ولا قصراً لزيادة الركوع المانعة عن صـلاحية العـدول ، فلا جرم يسقط عن الفردية للوظيفة الواقعية الفعلية .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست