فكل ، واُخرى أ نّه إذا خرج الدم الكثير فكل[1] ، فطبعاً تقع المنافاة بين مفهوم كلّ منهما مع الآخر . فهل المعتبر كلا الأمرين ، أو أنّ المعتبر أحدهما فقط دون الآخر .
وقد ذكرنا في الاُصـول[2] أ نّه لا تعارض بين المنطوقين أنفسهما بوجه ، إذ لا تنافي بين ثبوت التقصير لدى خفاء الأذان وبين ثبوته عند خفاء الجدران أيضاً ، وإنّما المعارضة نشأت من انعقاد المفهوم ودلالة القضـيّة الشرطية على العلّية المنحصرة ، حيث دلّت إحداهما على انحصار علّة الجزاء في هذا الشرط الذي لازمه انتفاؤه لدى انتفائه ، والمفروض أنّ الاُخرى أثبتت الجزاء لدى تحقّق الشرط الآخر ، فتتعارضان لا محالة .
ففي الحقيقة لا معارضة بين نفس المنطوقين وإن اندفعت المعارضة بتقييد كلّ من المنطوقين بالآخر . إلاّ أ نّه لا مقتضي لذلك ، لما عرفت من عدم المعارضة بينهما . فرفع اليد عن إطلاق كلّ من المنطوقين بلا وجه .
وعلى الجملة : فالمعارضة ليست إلاّ بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر، أي إطلاق المفهوم لا أصله كما لا يخفى . فنرفع اليد عن إطلاقه في كلّ منهما ونقيّده بمنطـوق الآخر ، فيكون مفهـوم قوله (عليه السلام) : إذا خفي الأذان فقصّر[3] بعد ارتكاب التقييد المزبور أ نّه إذا لم يخف الأذان لاتقصّر إلاّ إذا خفيت الجدران .
ونتيجة ذلك اعتبار أحد الأمرين من خفاء الأذان أو خفاء الجدران في الحكم بالتقصير ، إذ التقييد المذكور لا يستدعي إلاّ التقييد بـ (أو) لا بالواو . فلا وجه لتقييد المنطوق بالمنطوق المسـتلزم للعطف بالواو كي ترجع النتيـجة إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ