responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 174
محلّ الكلام . فما هو ظاهر الرواية من التقصير والإفطار في السفر الذي يتعقّب باقامة العشرة لا قائل به ، بل هو مقطوع البطلان ومخالف للإجماع ، إذ لم يتحقّق بعدُ ما يوجب انقطاع حكم عملية السفر كما هو واضح ، وما هو محلّ الكلام من قاطعية العشرة لحكم التمام ، أي وجوب التقصير والإفطار في السفر الواقع بعد ذلك لا تدلّ عليه الرواية بوجه .
ولكنّ هذه المناقشـة لعلّها واضحة الدفع ، فانّ هذه الشرطية أعني قوله : "فان كان له مقام ... " إلخ في مقابل الشرطية الاُولى المذكورة في الصدر ، وظاهر المقابلة أ نّه لا اختلاف بين الصدر والذيل إلاّ من حيث الإقامة خمسة وعشرة فهما ينظران إلى موضوع واحد .
وبما أنّ المراد من السـفر في الصدر السـفر من البلد الذي أقام فيه خمسة بالضرورة لا إلى ذلك البلد ، فكذا الحال في الذيل ، فيراد به التقصير في سفره من البلد الذي يذهب إليه ويقيم عشرة ، كما يؤيّده التعبير بقوله : "فان كان له مقام ... " إلخ بصيغة الماضي ، أي عندما أقام في ذلك البلد عشرة أيام قصّر بعدئذ في سفره ، فلا يراد إلاّ السفر الحاصل بعد تلك الإقامة لا قبلها كما هو ظاهر .
فالإنصاف : أنّ الرواية واضحة الدلالة على المطلوب من قاطعية الإقامة عشرة أيام لحكم عملية السفر .
وأمّا من حيث السند فقد عرفت أنّ إسماعيل بن مرار الواقع في السند موثّق بتوثيق علي بن إبراهيم ، ولأجله يحكم بصحة الرواية .
ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق ، المحكومة حينئذ بالصحّة جزماً، فانّه (قدس سره) قد رواها بعين المتن المتقدّم عن الشيخ غير أ نّه أضاف بعد قوله : "عشرة أيام أو أكثر" قوله : "وينصرف إلى منزله

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست