responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 147
ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء [1] ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً (

([1]) وإن كان بعد الإتيـان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّـة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزوال ، المحكوم باتمام الصوم بلا إشكال ، وإن وجب التقصير في الصلاة ، لانتفاء الملازمة بين التقصير والإفطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص .
ومن أنّ الظاهر من تلك النصوص إحـداث السفر وإنشـاؤه من البلد بعد الزوال ، فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر . ومجرّد كونه محكوماً بالتمام ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن . فإلحاق المقام بما لو سافر ابتداءً بعد الزوال قياس لا نقول به ، فاللاّزم حينئذ الحكم بالإفطار عملاً بعموم ثبوته لكلّ مسافر، المعتضد بما دلّ على الملازمة المذكورة وأ نّه كلّما قصرت أفطرت
[2].
وعلى الجملة : فالتردّد بين هذين الوجهين من غير ترجيح أوجب الإشكال في المسألة ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللاّزم الجمع بين الإتمام والقضاء كما ذكره في المتن ، وإن كانت دعوى الإلحاق المزبور غير بعيدة ، بل لعلّها مظنونة . وكيف ما كان ، فالاحتياط حسن في محلّه ، ولا ينبغي تركه .
[1] تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنيّة سائغة ، واُخرى بعده .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا الاحتياط لا يترك ، هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة ، وأمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار ، غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً ، بل مطلقاً على الأحوط .

[2] كصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في ص 118
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست