[1244] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار([1]) إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها [1]، مما يمكن فيه التكرار [2] كصلاة الآيات [3] وصلاة الاموات ، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو( [2]) وان قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الكبرى : وهي أن القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات هل يمكنه القول باغتفار الانحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين واليسار فالظاهر أنه لا سبيل إلى ذلك ، فانّ أساس الالتزام بهذا القول هو عدم اغتفار الانحراف بأكثر من خمس وأربعين درجة التي هي ثمن الدائرة ، إذ لولا ذلك لم يكن ثمة أيّ مقتض للالتزام بالصلاة إلى أربع جهات ، بل تكفي الثلاث بتقسيم الاُفق إلى أقسام متساوية حسبما عرفت آنفاً من أنّ الانحراف حينئذ أقل من مائة وثمانين درجة التي هي مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار .
والمتحصل : أنّ من يرى وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يمكنه الالتزام كبروياً باغتفار الانحراف بما لا يصل إلى اليمين واليسار ، بل يختص بما دون خمس وأربعين درجة فلاحظ . [1] أي غير الصلوات .