والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به [1] وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثالثاً : النصوص الناطقة بأنّ الوتيرة بدل الوتر ، وأن هذه الصلاة إنما شرعت مخافة غلبة النوم وفوات صلاة الليل ، فجعل هذه بدلاً عن احتمال فواتها ، وكأنّ الآتي بها آت بصلاة الوتر في وقتها ومن ثم سميت بالوتيرة ، وحيث إن من الواضح أنّ مبدأ صلاة الليل هو ما بعد الانتصاف لغير المعذور فلا جرم يكون غاية لوقت الوتيرة أيضاً حذراً عن الجمع بين البدل والمبدل منه ، فانه مع التمكن من صلاة الوتر نفسها لا تصل النوبة إلى بدلها ، فقضية البدلية تستوجب التحديد بالانتصاف بطبيعة الحال فلاحظ .
[2] هذا التأخير وإن ذكره جماعة من الأصحاب لكنه عار عن الدليل ، إذ يستدل له تارة بما في ذيل صحيحة زرارة : " . . . وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك"[1] .
ويردّه : أنها مسوقة لبيان تأخر صلاة الوتر عن نوافل الليل والشفع كما يكشف عنه إضافة الوتر إلى الليل ، فانّ وتر الليل هي وتر صلاته ولا ربط لها بالوتيرة التي هي محل الكلام .
واُخرى : بأنّ المنساق مما ورد في النصوص الكثيرة من قوله (عليه السلام) " . . . فلا يبيتنّ إلا بوتر" [2] أنّ ظرف الوتيرة إنما هو قبيل المنام والإيواء إلى الفراش ، فلا جرم تكون خاتمة الصلوات .
وفيه : أنّ التعبير المزبور نظير قوله : "لا صلاة إلا بطهور" لا يدل على أكثر من اعتبار المسبوقية ، ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على اعتبار الموصولية ،
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 8 : 166 / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 42 ح 5 .