[1195] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء ـ وهي الوتيرة ـ يمتد بامتداد وقتها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتنفّل بأربع ركعات" "[1] .
فانها كما ترى صريحة في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة ، ومن ثم أتى بها قبل العشاء في السنة القادمة .
نعم ، ينبغي حمل ذلك على ما إذا كان ثمة مانع عن المبادرة إلى الفريضة كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون من التطوع في وقت الفريضة .
والمتحصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من التحديد بما بعد ذهاب الحمرة لم ينهض عليه دليل يعوّل عليه بحيث يمنع عن التمسك بالاطلاقات المقتضية للامتداد إلى آخر وقت الفريضة ، فالعمل بها متعين . [1] لا شبهة في أن مبدأ وقت الوتيرة هو ما بعد الفراغ من فريضة العشاء ، للنصوص الناطقة بذلك وأنها ركعتان بعد العتمة أو بعد العشاء الآخرة حسب اختلاف ألسنتها [2] .
وإنما الكلام في منتهى الوقت ، فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفريضة من التحديد بمنتصف الليل أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك ، بل ظاهر المعتبر [3] وصريح غيره دعوى الاجماع عليه ، استناداً إلى إطلاق البعدية الواردة في نصوص الباب .
ولكنه يظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدية العرفية قال ما لفظه : لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية ، لأنه المنساق بل والمعهود فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بالنافلة إلى النصف مثلاً أو إلى طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه . . . [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 14 : 15 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 5 .