responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الطوسية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 9
محمد بن محمد النعمان] [7] [ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟ أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله [8] الجواب، وبالله التوفيق: الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن


[7] راجع المقنعة ص 652 والنهاية ص 594 - 595.
[8] هذه المسألة وجوابه ليس بمفهوم جدا ولا يوجد في النسخة إلا كلمات منها إليك
نص هذه الكلمات " أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته
من ذلك وبنات جده منه ولا يحل... بناتها من الرضاعة إذا كانت منها بلبن من
غير أبيه من الرضاعة ومعي اللبن الفحل أنه كان لرجل... يحرم ". وكتبنا هذا
السؤال وجوابه بعون الله واستفدنا فيه من كتابي المقنعة والنهاية للشيخين
السعيدين المفيد والطوسي رضوان الله عليهما.


اسم الکتاب : المسائل الطوسية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست