responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الطوسية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 10
الفحل أنه إن كان لرجل [أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى [9]]، يحرم [10] وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [من خطه؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب].
الجواب، وبالله التوفيق: ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه [11] وكتب


[9] كتبنا معنى اللبن الفحل من رواية (1) باب صفة لبن الفحل من كتاب النكاح
الكافي ج 5 ص 440 هذا نصه: " عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله -
عليه السلام -: عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك
ولد امرأة أخرى فهو حرام ".
[10] أنظر المقنعة ص 499 - 500 و 502 - 503 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 5
بتصحيح الشيخ محمد باقر بهبودي، مكتبة المرتضوية، ص 292 - 293 والنهاية
ص 461 - 462.
[11] أنظر المقنعة ص 728، والنهاية ص 329 - 330، قال الشيخ الطوسي " وكذلك
إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن
يحلف ويستحق، وبمثله لا يشهد، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على
ذلك " المبسوط ج 8 ص 185.


اسم الکتاب : المسائل الطوسية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست