responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 68

زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه و لو مكث هذا الزوج النصراني إلى عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام كانت هذه المسلمة زوجته فإذا عرض عليه فأبى فرق بينهما حينئذ ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب و ألزمه الفرق بين المستقبل و المستدبر فيها.

و هذا مذكور في كتاب ابن علية الذي ناقض فيه أبا حنيفة و رد عليه فيما فرق به و أصحابه بين المستقبل و المستدبر في الأحكام.

و كذلك حكم اليهودية عند أبي حنيفة إذ كان لا فرق بين اليهودية و النصرانية في هذا الباب.

و قد حكى ابن علية أيضا عنه أعني أبا حنيفة أنه قال لو أن امرأة كانت تحت رجل من أهل الحرب و هما جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت فقد انقطعت العصمة بينهما قال و كذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت فإذا أسلم واحد منهما و خرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهما و هذا أقبح عند الجمهور مما شنع به على الشيعة يخرص القول فيه و حرفه عنادا أو جهلا.

و قد بينا الحكم في ذلك و أن الذمي من اليهود و النصارى لا يفسخ عقده على زوجته إسلامها و لكن يمنعه مما هو للمسلم بالزوجية من وطئها.

و ليس في هذا المعنى شناعة و لا هو خلاف على الأمة حسب ما تخيله الخصم لجهله إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب و صح عن أمير المؤمنين ع الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به و قال إلا أن يخرج عن‌

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست