اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 68
زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه و لو مكث هذا الزوج
النصراني إلى عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام كانت هذه المسلمة زوجته فإذا عرض
عليه فأبى فرق بينهما حينئذ ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب و ألزمه الفرق بين
المستقبل و المستدبر فيها.
و هذا مذكور في كتاب ابن
علية الذي ناقض فيه أبا حنيفة و رد عليه فيما فرق به و أصحابه بين المستقبل و
المستدبر في الأحكام.
و كذلك حكم اليهودية عند
أبي حنيفة إذ كان لا فرق بين اليهودية و النصرانية في هذا الباب.
و قد حكى ابن علية أيضا
عنه أعني أبا حنيفة أنه قال لو أن امرأة كانت تحت رجل من أهل الحرب و هما جميعا من
أهل الكتاب فأسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت فقد انقطعت
العصمة بينهما قال و كذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت فإذا أسلم واحد منهما و
خرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهما و هذا أقبح عند الجمهور مما شنع به
على الشيعة يخرص القول فيه و حرفه عنادا أو جهلا.
و قد بينا الحكم في ذلك
و أن الذمي من اليهود و النصارى لا يفسخ عقده على زوجته إسلامها و لكن يمنعه مما
هو للمسلم بالزوجية من وطئها.
و ليس في هذا المعنى
شناعة و لا هو خلاف على الأمة حسب ما تخيله الخصم لجهله إذ قد قال به إمامه عمر بن
الخطاب و صح عن أمير المؤمنين ع الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به و قال
إلا أن يخرج عن
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 68