responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 107

[المسألة التاسعة في قتل المرأة الرجل القصاص و نصف الدية]

مسألة أخرى تاسعة قال الشيخ الضال و مثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم قولهم في‌[1] الديات و هو إذا قتل الرجل المرأة زعموا أن لأهلها أن يقتلوه و عليهم نصف الدية.

فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌[2] و خرجوا به من الإجماع.

فصل‌[3] فيقال له أن ظاهر القرآن‌[4] مع القوم و ما ظننت من حكمه معك فهو ظن باطل قال الله عز و جل‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌[5]


[1]« في» ساقطة من أ.

[2] المائدة: 45.

[3] ساقطة من أ.

[4] في جميع النسخ:« ظاهر القرآن ان مع القوم».

[5] البقرة: 178.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست