اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 107
[المسألة التاسعة في قتل المرأة الرجل القصاص و نصف الدية]
مسألة أخرى تاسعة قال الشيخ
الضال و مثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم قولهم في[1] الديات و هو إذا قتل الرجل المرأة
زعموا أن لأهلها أن يقتلوه و عليهم نصف الدية.
فخالفوا بذلك ظاهر
القرآن من قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[2] و خرجوا به من الإجماع.
فصل[3] فيقال له أن
ظاهر القرآن[4] مع القوم و
ما ظننت من حكمه معك فهو ظن باطل قال الله عز و جل الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى[5]