responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 103

[المسألة الثامنة الحبوة للولد الأكبر]

مسألة أخرى ثامنة قال الشيخ المتعصب و من عجائب قولهم في الميراث أن الرجل إذا مات و خلف بنين‌[1] و بنات و زوجات و كان في البنين واحد منهم أكبرهم اختص بثياب بدنه و سلاحه و خاتمه و مصحفه ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقى و ربما كانت ثياب بدن الرجل و سلاحه و خاتمه و مصحفه معظم تركته بل ربما لم يخلف غير ذلك فيقون به الولد الأكبر و يحرم الباقون ميراثه.

و هذا أقبح من قولهم الأول الذي بينا خروجهم به من الإجماع مع رده القرآن من قوله تعالى‌ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً[2].

فصل‌ فيقال له الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى و القول فيهما


[1] في« أ»: البين.

[2] النساء: 7.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست