responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93

ويستحب مضع الاذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة قار، مغتسلا من بئر " ميمون " أو " فخ ".

ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بنى شيبة، والدعاء عنده.

وأما الكيفية: فواجبها النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت.

ويصلى ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلى النافلة حيث شاء من المسجد.

ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر.

ولو مات قضى عنه الولى.

والقرآن مبطل في الفريضة على الاشهر، ومكروه في النافلة.

ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين [1]، وصلى ركعتى الواجب منهما قبل السعى وركعتى الزيادة بعده.

ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم.

ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم.

ويصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.

ولو نقص من طوافه وقد تحاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب.

ولو كان دون ذلك استأنف.

وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.

ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه.

ولو كان دون الاربع، وكذا للوتر.

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعى.


[1] الاسبوع من الطواف بضم الهمزة: سبع طوفات والجمع أسبوعات وأسابيع اه مصباح.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست