responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على الاظهر.

والحلق أفضل.

والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الانملة، والمحل ب " منى " ولو رحل قبله دعا للحلق أو التقصير.

ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا.

ومن لبس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.

والبدء برمى جمرة العقبة ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب.

فلو خالف أثم ولم يعد.

ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير.

فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة.

ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ، وأعاد طوافه.

ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب والنساء والصيد.

فإذا طاف لحجه حل له الطيب.

وإذا طاف طواف النساء حللن له.

ويكره المخيط حتى يطوف للحج.

والطيب حتى يطوف طواف النساء.

ثم يمضى إلى مكة للطواف، والسعى ليومه، أو من الغد.

وتيأكد في جانب المتمتع.

ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.

ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الاظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

القول في الطواف: والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه: أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست