responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82

ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والاخذ من شابه وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.

ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.

ويجزي غسل النهار ليومه.

وكذا غسل الليل ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.

وأقله ركعتان يقرأ في الاولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) [1]، ويصلى نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

وأما الكيفية: فتشتمل الواجب والندب.

والواجب ثلاثة: النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيرها.

ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.

(الثاني) التلبيات الاربع، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.

وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على الاظهر.

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك.

لا شريك لك.

وما زاد على ذلك مستحب.

ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.

والاخرس يجزئه تحريك لسانه والاشارة بيده.


[1] قال في شرائع الاسلام: (يقرأ في الاولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد) والمراد بالجحد سورة الكافرون.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست