responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضى إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الاولى تجديد التلبية.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.

لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه.

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على رواية.

ولا يجوز العدول للقارن.

والمكى إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.

ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الافراد والقران.

ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه.

ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.

ولا يجب على المفرد والقارن هدى، ويختص الوجوب بالتمتع.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة.

ولا إدخال أحدهما على الآخر.

المقدمة الرابعة: في المواقيت وهي ستة: لاهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).

ولاهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لاهل الشام اختيارا.

ولليمن (يلملم).

ولاهل الطائف (قرن المنازل).

وميقات المتمتع لحجه، مكة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست