responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8

ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

2 - الجماع في القبل.

وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل.

وكذا في دبر المرأة على الاشبه.

وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى [2] بالوجوب.

وأما كيفيته: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين.

واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [3].

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.

والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.

ويسقط الترتيب بالارتماس [4] وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [5] الماء إليه والغسل، بصاع.

وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم [6]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبى [7] (صلى الله عليه وآله) ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.

ووضع شئ فيها على الاظهر.


[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الادخال أو عدم وجوبه، منع حرمة الفعل.

[2] هو السيد المرتضى

[3] جاء في (تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل:، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لان عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذى بل الجسد، فشرط الجريان).

[4] ارتمس في الماء: مثل الغمس.

[5] أما ما لا يصل إليه الماء فضله واجب كما تقدم في الواجبات.

[6] العزائم: السور التى بها السجدات الواجبة وهى ام تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة أقرأ العلق).

[7] فإنه محرم اجتيازهما .

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست