اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 8
ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
2 - الجماع في القبل.
وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل.
وكذا في دبر المرأة على الاشبه.
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى [2] بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين.
واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [3].
وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.
والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.
ويسقط الترتيب بالارتماس [4] وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [5] الماء إليه والغسل، بصاع.
وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم [6]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبى [7](صلى الله عليه وآله) ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.
ووضع شئ فيها على الاظهر.
[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الادخال أو عدم وجوبه، منع حرمة الفعل.
[3] جاء في (تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل:، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لان عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذى بل الجسد، فشرط الجريان).