responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه

أما الشروط فخمسة:

[1] النية:

[2] والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه

[3] والعدد: وهو ثلاثة أيام

[4] والمكان: وهو كل مسجد جامع.

وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع لكوفة، والبصرة

[5] والاقامة في موضع الاعتكاف.

فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.

ولا يجلس لو خرج، ولا يمشى تحت ظل، ولا يصلى خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب، وندب.

فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.

والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع.

فإذا مضى يوما ففى وجوب الثالث قولان، المروى: أنه يجب.

وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست