responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

كتاب الصوم

وهو يستدعى بيان أمور: (الاول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفى في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين، وفي النذر المعين تردد.

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما: مساواة الواجب.

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة.

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.

ولو اتفق من رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز، وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

ولو أصبح بنية الافطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب، ما لم تزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

(الثاني) فيما يمسك عنه [ الصائم ] وفيه مقصدان: (الاول) يجب الامساك عن تسعة: الاكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع، والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والائمة (عليهم السلام)، والارتماس في الماء، وقيل يكره، وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه: الكراهية.

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست