responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55

ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لاربع) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا [1]، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني: السوم.

فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.

وليس حول الامهات حول السخال.

بل يعتبر فيها الحول كما في الامهات.

ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.

وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.

(الرابع) ألا تكون عوامل.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من المعز، ويجزئ الذكر والانثى.

وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة.

والحقة هي التي دخلت في الرابعة.

والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.


[1] الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفى الحديث: لاشناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفى مختار الصحاح: (وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست