responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54

(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما تنبته الارض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.

وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.

وفي الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.

ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.

القول في زكاة الانعام، والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة: (الاول) في النصب.

وهي في الابل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.

فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.

فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.

وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا ولبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.

ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.

وفي كل أربعين بنت لبون دائما. وفي البقر نصابان.

ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست