responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ.

ثلاثة وثلاثون بعيرا.

والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية مسائل: (الاولى): دية النافذة في الانف ثلث ديته، فان صلحت فخمس ديته.

ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.

(الثانية): في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما.

ولو كانت في احداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها.

(الثالثة): اذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة دينار.

(الرابعة): في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير.

وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار.

وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف.

(الخامسة): كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته. وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.

(السادسة): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء. وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.

(السابعة): كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها. ومن الذمي كذلك.

ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف.

والحكومة والارش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك.

وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست