responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303

ويكذب مع التفاوت.

ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء.

وفي ضوء العينين الدية.

ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية: تقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق.

ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الاخرى.

وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم.

ولا في أرض مختلفة. وفي الشمم الدية.

ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فان دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.

ولو اصيب فتعذر المني كان فيه الدية.

وقيل: في سلس البول الدية.

وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية.

وإلى الزوال ثلثا الدية.

وإلى الضحوة ثلث الدية.

المقصد الثالث في الشجاج والجراح: والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.

فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والاكثرون على خلافه.

فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران.

والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة.

ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة.

ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست