responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295

ودية المرأة على النصف من الجميع: ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.

وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم.

وديات نسائهم على النصف من ذلك.

ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.

وفي ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.

ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها.

وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد.

ومن عاقلته إن قتله خطأ.

ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر.

وما فيه دون ذلك فبحسابه.

والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته.

ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.

ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على.

ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الارش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا.

ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد النظر الثاني -: في موجبات الضمان: والبحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.

اما المباشرة: فضابطها الاتلاف لا مع القصد: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست