responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

الدية والكفارة والتعزير.

ويقتل الولد بأبيه. وكذا الام تقتل بالولد. وكذا الاقارب. وفي قتل الجد بولد الولد تردد.

الشرط الرابع -: كمال العقل.

فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة.

وفي رواية يقتص من الصبي اذا بلغ عشرا.

وفي اخرى: اذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود.

والاشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.

أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.

ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الاشبه.

ولا يقتل العاقل بالمجنون.

وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها.

وعلى العاقلة إن كان خطأ. ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا.

وفي رواية: ديته من بيت المال.

ولا قود على النائم وعليه الدية.

وفي الاعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.

وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.

الشرط الخامس -: ان يكون المقتول محقون الدم. القول في ما يثبت به.

وهو: الافرار، أو البينة، أو القسامة.

أما الاقرار: فيكفي المرة.

وبعض الاصحاب يشترط التكرار مرتين.

ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية.

ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما.

ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الاول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (ع).

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست