responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

على التعاقب ففي رواية هو لاولياء الاخير، وفي اخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الاول.

(الثانية): لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه للثاني.

قال الشيخ في (النهاية): ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.

وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخير فالاخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية.

ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبدالله [1] (عليه السلام).

(الثالثة): اذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق، لان للولي التخيير للاسترقاق.

ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبدالله (عليه السلام): يصح، ويضمن المولى الدية.

وفي عمرو ضعف، والاشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.

الشرط الثاني - الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.

ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته.

والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه.

وهل يسترق ولده الصغار؟ الاشبه: لا، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.

ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله.

ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.

الشرط الثالث -: ألا يكون القاتل أبا.

فلو قتل ولده لم يقتل به.

وعليه


[1] هكذا في النسخة الخطية. وفى المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست