responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282

إن شهد معه آخر جاز اقامتها، وفي الرواية تردد.

(الرابعة): من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الاقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع.

وفي الرواية تردد.

ويكره أن يشهد لمخالف اذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.

(الثالث): في الشهادة على الشهادة: وهي مقبولة في الديون، والاموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود.

ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الاصل.

وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد [1].

وأجلى الالفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.

ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الاصل لمرض أو غيبة أو موت.

ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الاصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فان تساويا اطرح الفرع، وفيه اشكال، لان قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الاصل.

ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.

(الرابع): في اللواحق، وفيه مسائل: (الاولى): اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم.

ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.

وفي (النهاية): إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما.

وإن كانت تالفة ضمن الشهود.

(الثانية): اذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها


[1] هكذا في النسخة المخطوطة، وفى الشرح الكبير مانصه: ويقبل على الشهادة: شهادة النساء في الموضوع الذي يقبل فيه شهادتهن.

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست