responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

قل: ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.

ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الالف اليه.

ولو قال: مئة وعشرون درهما فالكل دراهم.

وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا ودرهم فالاقرار بدرهم.

وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر.

ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين.

والاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم.

ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الاجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.

واللواحق ثلاثة: (الاول): في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه.

فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة.

ولو قال: ينقص ستة لم تقبل منه.

ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية.

ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالاربعة.

ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان.

ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع اليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.

(الثاني): في تعقيب الاقرار بما ينافيه.

فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للاول ويغرم القيمة للثاني.

ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.

ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار.

وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.

(الثالث): الاقرار بالنسب: ويشترط في الاقرار بالولد الصغير امكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الاهلية.

ولو بلغ فأنكر لم يقبل.

ولابد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الانساب.

واذا تصادقا توارثا بينهما.

ولا يتعدى المتصادقين.

ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل اقراره بالنسب ولو تصداقا.

فاذا أقر الوارث بآخر وكان

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست