responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل.

وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة.

والرواية شاذة.

كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق

والاركان أربعة: (الاول): الاقرار: وهو اخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الاشارة.

لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار.

وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا.

وفيه تردد.

ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به.

ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار.

ولو قال: لي عليك كذا.

فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.

وكذا لو قال: اتزنها أو انتقدها.

أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.

(الثاني): المقر: ولابد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.

فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله.

ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.

(الثالث): في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك: ويقبل لو أفر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد.

وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.

(الرابع): في المقر به.

ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وان

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست