responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23

ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.

ولو كان التلبس بما دون الاربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.

(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.

(الثامنة) الافضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.

(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.

(الثالثة) في القبلة: وهي الكعبة مع الامكان، وإلا فجهتها وإن بعد.

وقيل هي قبلة لاهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.

ولو صلى في وسطها [1] استقبل أي جدرانها شاء.

ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقى ويصلى موميا إلى البيت المعمور.

ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.

فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الايسر، والمغرب إلى الايمن، والجدى خلف المنكب الايمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الايمن مما يلى الانف.


[1] أى في جوف الكعبة

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست