responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217

ولا يضمن ديته لو قتله الحد.

ويدفن المرجوم عاجلا.

ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.

ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.

ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.

النظر الثالث: في اللواحق.

وفيه مسائل: (الاولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود قولان.

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان.

ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.

(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.

(الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها.

ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان.

ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.

(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى.

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف [1]، عوقب زيادة على الحد.


[1] كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد.

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست