responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209

المقصد الثاني: في خصال الكفارة.

وهي العتق والاطعام والكسوة والصيام أما العتق فيتعين على الواحد في المرتبة.

ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.

ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.

وهل يجزئ المدبر؟ قال في (النهاية): لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.

ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.

وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.

ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.

فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.

ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والاغماء، والمرض، والجنون.

وأما الاطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.

ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزى إعطاؤه لما دون العدد.

ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.

ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.

ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست