responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

كتاب الظهار

وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.

وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا.

ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.

ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.

وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.

ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.

ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض.

وفي اشتراط الدخول تردد، المروى: الاشتراط.

وفي وقوعه بالتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك، والمروى: أنها كالحرة.

وههنا مسائل: (الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء.

والاقرب أنه لا استقرار لوجوبها.

(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.

ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.

وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

(الرابعة) يحرم الوطؤ قبل التكفير.

فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست